الجزيري / الغروي / مازح

174

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

أقسام الصداق الخلوة - النكاح الفاسد ينقسم الصداق إلى قسمين : الأول ما يجب بالعقد الصحيح . الثاني : ما يجب بالوطء بنكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة ، فأما ما يجب بالعقد الصحيح ، فهو الصداق المسمى ( 1 ) . أو مهر المثل عند عدم التسمية ، ويجب بمجرد العقد الصحيح ، ولكن مع احتمال سقوطه كله . أو نصفه ، فيسقط كله إذا عملت الزوجة عملا يوجب الفرقة بينهما ، كما إذا ارتدت ( 2 ) . أو عملت شيئا يوجب حرمة المصاهرة فإن صداقها يسقط قبل الوطء ، لأن الفرقة وقعت بسببها ، ويسقط نصفه إذا طلقها هو قبل الدخول وكانت الفرقة منه لسبب آخر ، من ردة ، وعمل ما يوجب حرمة المصاهرة . ويتأكد كل المهر بحيث لا يحتمل السقوط . بأمور منها الوطء ( 3 ) . ومنها

--> « 67 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 278 « 68 » تحرير الوسيلة 2 / 270 « 69 » شرائع الإسلام ص 518 « 70 » منهاج الصالحين 2 / 308